أُسُس القضاء في الإسلام :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لو يُعطى الناس بِدعواهُم لأدَّعى رجالٌ أموال قومٍ و دماءهُم ، لكن البيِّنة على المدَّعي و اليمين على من أنكر) . حديث حسن ,رواه البيهقي وغيره هكذا , وبعضه في الصحيحين.

*مفردات الحديث :

(لأدعى رجال) : أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم و أموالهم و طلبوها دون حق .

(البينة) : هي الشهود ، مأخوذة من البيان ، وهو الكشف و الإظهار .

(على المدعي) : وهو من يدعي الحق على غيره ويُطالبه به .

(اليمين) : الحِلفُ على ما نفي ما ادُّعي به عليه .

(على من أنكر) : منكر الدعوى وهو المدَّعى عليه .