حُرمة دم المسلم :
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحِلُّ دمُ امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيِّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتاّرك لدينه المُفارق للجماعة) . رواه البخاري ومسلم .
*مفردات الحديث :
(لا يحل دم) : أي لا تحل إراقته ، والمراد : القتل .
(الثيب الزاني) : الثيب : من ليس ببكر ، يطلق على الذكر و الأنثى ، يقال : رجل ثيب ، وامرأة ثيب ، وإطلاقه على المرأة أكثر .
(التارك لدينه) : هو الخارج من الدين بالارتداد ، والمراد بالدين : الإسلام .
(المفارق للجماعة) : التارك لجماعة المسلمين بالردَّة .