حُرمة دم المسلم :

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا  يحِلُّ دمُ امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيِّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتاّرك لدينه المُفارق للجماعة) . رواه البخاري ومسلم .

*مفردات الحديث :

(لا يحل دم) : أي لا تحل إراقته ، والمراد : القتل .

(الثيب الزاني) : الثيب : من ليس ببكر ، يطلق على الذكر و الأنثى ، يقال : رجل ثيب ، وامرأة ثيب ، وإطلاقه على المرأة أكثر .

(التارك لدينه) : هو الخارج من الدين بالارتداد ، والمراد بالدين : الإسلام .

(المفارق للجماعة) : التارك لجماعة المسلمين بالردَّة .